السيد أحمد الموسوي الروضاتي

208

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 264 ، 265 : المسألة 30 : كتاب الحج : إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ، ويلزمه الدم . . . دليلنا : على ما فصلناه : إجماع الفرقة . . . * المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج وأحرم خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 266 : المسألة 32 : كتاب الحج : المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج ، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم ، فإن خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وحلق لا يكون معتمرا ، ولا يلزمه دم . . . دليلنا : كون ذلك عمرة يحتاج إلى شرع ، وليس في الشرع ما يدل عليه . وأيضا فقد ثبت وجوب العمرة ، وإذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف . . . * التمتع أفضل من القران والإفراد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 266 ، 267 : المسألة 33 : كتاب الحج : التمتع أفضل من القران والإفراد . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحققة . . . * النبي صلّى اللّه عليه وآله حج قارنا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 268 : المسألة 34 : كتاب الحج : عندنا أن النبي صلّى اللّه عليه وآله حج قارنا على ما فسرناه في القران . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * دم التمتع نسك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 269 : المسألة 35 : كتاب الحج : دم التمتع نسك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم * المتمتع إذا أتى الميقات وأحرم منه وعمل بما لزمه من الدم برئت ذمته بلا خلاف * قال فقهاء العامة المتمتع إن أتى الميقات وأحرم منه يسقط عنه الدم